الشيخ علي پناه الاشتهاردي
99
مدارك العروة
[ 1 ] ( السادسة والثلاثون ) إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة ، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الاجزاء كما مرّ ، وإن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الاجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم ، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة . [ 2 ] وأمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل ، بل الظاهر ضمانه حينئذ وإن كان الآخذ فقيرا . [ 3 ] ( السابعة والثلاثون ) إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولَّي للنيّة ، وظاهر كلماتهم الاجزاء ، ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء ، وإنّما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه .